الَّذي حَضَنَها « 1 » ، وَالإمامِ الَّذي حَلَّ فيها ، أنْ تُصَلِّيَ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَجعَلَ لي فِيها شِفاءً نافِعاً ، وَرِزقاً واسِعاً ، وَأماناً مِنْ كُلِّ خَوفٍ وَداءٍ .
فإنّه إذا قال ذلك ، وهب اللَّه له العافية وشفاه « 2 » .
742
45 - ومنه :
روى سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ( كلّ طين ) « 3 » حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام ، من أكله من وجع شفاه اللَّه تعالى « 4 » .
743
46 - ومنه :
بإسناده عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الطين كلّه « 5 » حرام كلحم الخنزير ، ومن أكله ثمّ مات منه « 6 » لم اصلّ عليه ، إلّاطين قبر الحسين عليه السلام « 7 » ؛ ( فإنّ فيه شفاءً من كلّ داءٍ ) « 8 » . ومن أكله بشهوةٍ لم يكن فيه شفاء « 9 » .
744
47 - مصباح المتهجّد :
روى محمّد بن جمهور العمّي ، عن بعض أصحابه قال : سئل جعفر بن محمّد عليهما السلام عن الطّين « 10 » الأرمني يؤخذ للكسر « 11 » ، أيحلّ أخذه ؟
هامش
( 1 ) - « حصَّنها » نسخة م ، والبحار . .
( 2 ) - الكامل : 284 ب 94 ح 3 ؛ عنه البحار : 101 / 129 ح 42 ، والمستدرك : 10 / 342 ح 7 . .
( 3 ) - « أكل الطين » الوسائل . .
( 4 ) - الكامل : 286 ب 95 ح 4 ؛ عنه الوسائل : 24 / 228 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 59 ح 4 ، والبحار : 101 / 130 ح 48 . .
( 5 ) - « أكله » العلل . .
( 6 ) - « فيه » الكافي ، والعلل ، والوسائل . .
( 7 ) - « القبر » بدل « قبر الحسين عليه السلام » الكافي ، والعلل ، والوسائل . .
( 8 ) - ليس في العلل . .
( 9 ) - الكامل : 285 ب 95 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 265 ح 1 مثله . وفي علل الشرائع : 532 ب 317 ح 2 باختلاف يسير ؛ عنها الوسائل : 24 / 226 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 59 ح 1 ، والبحار : 60 / 152 ح 7 ، وج 101 / 129 ح 43 . وفي مكارم الأخلاق : 173 مرسلًا باختلاف . .
( 10 ) - « طين » المطبوع ؛ وما أثبتناه من بعض النّسخ المخطوطة ، والبحار . .
( 11 ) - « للكسير » الوسائل ، والبحار ، وكذا المكارم بزيادة « والمبطون » . وفي الدعوات : « لكبس » . .