فقال : كل قرية تهلك أهلها ، أو انجلوا عنها ، فمن نفل نصفها يقسم بين الناس ،
ونصفها للرسول ( 1 )
5 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه ( 2 ) بخيل
ولا ركاب ( 3 )
6 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأنفال ؟
قال : هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا ، فخربت فهي لله وللرسول ( 4 ) .
7 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : ان الفئ
والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هرقة دم أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا
بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية ، فهذا كله من الفئ فهذا
لله وللرسول ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للامام من
بعد الرسول . ( 5 )
8 - عن بشير الدهان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان الله فرض طاعتنا في
كتابه ، فلا يسع الناس جهلنا ( حملنا خ ل ) لنا صفو المال ولنا الأنفال ولنا قراين
( كرائم خ ل ) القرآن . ( 6 )
9 - عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من أرض باد أهله
فذلك الأنفال فهو لنا . ( 7 )
10 - عن أبي أسامة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال :
هو كل أرض خربة لم يوجف عليها خيل ولا ركاب ، وزاد في رواية أخرى
عنه غلبها رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 8 )
هامش
( 1 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب
1 وفى نسخة البرهان بعد قوله فمن نقل هكذا : ( فهي لله تعالى وللرسول ) مكان قوله
: ( نصفها يقسم اه ) .
( 2 ) الايجاف : سرعة السير .
( 3 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1
( 4 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1
( 5 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1
( 6 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1
( 7 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1
( 8 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1