38 - عن علي بن يقطين قال : سأل المهدى أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل
هي محرمة في كتاب الله فان الناس يعرفون النهى ولا يعرفون التحريم ؟ فقال له
أبو الحسن : بل هي محرمة ، قال : في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن ؟ قال :
قول الله تبارك وتعالى : ( قال إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم
والبغي بغير الحق ) فأما قوله : ( ما ظهر منها ) فيعني الزنا المعلن : ونصب الرايات
التي [ كانت ] ترفعها الفواجر في الجاهلية ، واما قوله : ( وما بطن ) ينعى ما نكح
من الاباء فان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات
عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم يكن أمه ، فحرم الله ذلك ، واما الاثم فإنها الخمر بعينها
وقد قال الله في موضع آخر ( ويسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس )
فاما الاثم في كتاب الله فهي الخمر ، والميسر فهي النرد [ والشطرنج ] وإثمهما كبير كما
قال الله ، واما قوله ( البغي ) فهو الزنا سرا قال : فقال المهدى : هذه والله فتوى هاشمية ( 1 )
39 - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ( إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون )
قال : هو الذي يسمى لملك الموت عليه السلام ( 2 ) .
40 عن منصور بن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : ( ان الذين
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى
يلج الجمل في سم الخياط ) نزلت في طلحة والزبير والجمل جملهم ( 3 )
41 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قوله : ( فاذن مؤذن
بينهم أن لعنة الله على الظالمين ) قال المؤذن أمير المؤمنين عليه السلام ( 4 )
42 - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام
هامش
( 1 ) - البرهان ج 2 : 14 . البحار ج 16 ( م ) . 22 . الصافي ج 1 : 575
( 2 ) البرهان ج 2 : 14 : الصافي ج 1 : 576 . وزاد بعد قوله لملك الموت
( في ليلة القدر ) .
( 3 ) البرهان ج 2 : 14 .
( 4 ) البحار ج 3 : 389 . البرهان ج 2 : 17 . الصافي ج 1 : 578 .