98 - عن أبي إسحاق المدايني قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام إذ دخل عليه رجل
فقال له : جعلت فداك ان الله يقول : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى " أو ينفوا "
فقال : هكذا قال الله ، فقال له : جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة
من هذه الأربع ؟ قال : فقال له أبو الحسن عليه السلام : أربع فخذ أربعا بأربع ، إذا حارب الله
ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، فان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وان أخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض
فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى من الأرض ، فقال له الرجل : جعلت فداك وما حد
نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر
ان ينادى عليه بأنه منفى فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه ، فإذا خرج من ذلك
المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة ، فإنه سيتوب من السنة
وهو صاغر ، فقال له الرجل : جعلت فداك فان أتي ارض الشرك فدخلها ؟ قال : يضرب
عنقه ان أراد الدخول في أرض الشرك . ( 1 )
99 - وفى رواية أبى اسحق المدايني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قلت : فان توجه
إلى أرض الشرك فيدخلها ؟ قال : قوتل أهلها . ( 2 )
100 - عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : عدو علي عليه السلام هم المخلدون
في النار ، قال الله : " وما هم بخارجين منها " . ( 3 )
101 - عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام " وما هم بخارجين من
هامش
( 1 ) البحار ج 16 " م " : 31 . البرهان ج 1 : 468 .
( 2 ) البحار ج 16 " م " : 31 . البرهان ج 1 : 468 . الوسائل ج 3 أبواب
حد المحارب باب 3 . الصافي ج 1 : 440 وقال الفيض " ره " إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا
استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا ان يسلموه إلى المسلمين ليقتلوه وهذا معنى قوله : قوتل
أهلها .
( 3 ) البرهان ج 1 : 470 . الصافي ج 1 : 441 .