313 - عن زرارة قال : سأخبرك ولا ازوى لك شيئا ( 1 ) والذي أقول لك هو والله
الحق المبين قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة
فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الأب
ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها
ان لم يكن لها ولد يعنى جميع مالها ( 2 )
314 - عن بكير قال : دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت
زوجها واخوتها لامها وأختا لأب قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث
سهمان وللأخت للأب سهم فقال له الرجل : فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة
والقضاة على غير ذا يا با جعفر يقولون : للأخت للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة
تعول إلى ثمانية ؟ فقال أبو جعفر : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله قال : " وله أخت فلها
نصف ما ترك " فقال أبو جعفر : فما لكم نقصتم الأخ ان كنتم تحتجون بأمر الله فان الله
سمى لها النصف ، فان الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف ، فإنه قال : " فلها
النصف " وقال للأخ : " وهو يرثها " يعنى جميع المال ان لم يكن لها ولد فلا تعطون
الذي جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف
تاما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) زوى الشئ : منعه .
( 2 ) البحار ج 210 : 29 . البرهان ج 1 : 430 . ونقله المحدث الحر العاملي
في الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا .
( 3 ) البحار ج 210 : 29 . البرهان ج 1 : 430 . ونقله المحدث الحر العاملي
في الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا .