ففتح بابه فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال ، فأخذه فقال : يا عبد الله
ما أدخلك داري ؟ فقال : ربها أدخلنيها ، فقال إبراهيم ربها أحق بها منى فمن أنت ؟
قال : انا ملك الموت ، قال : ففزع إبراهيم عليه السلام فقال : جئتني لتسلبني روحي ؟ فقال
لا ولكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة ، فقال إبراهيم : فمن هذا العبد لعلى أخدمه
حتى أموت ؟ فقال : أنت هو قال : فدخل على سارة فقال : ان الله اتخذني خليلا . ( 1 )
281 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله " وان امرأة خافت
من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال : نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته ، فتقول له : ادع
ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومى وليلتي على ما اصطلحا فهو
جايز ( 2 ) .
282 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله
" وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " ؟ قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها
قالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومى وليلتي كل ذلك له فلا
جناح عليهما ( 3 )
283 - عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند
عقد النكاح ان يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا
وكذا قال : فليس ذلك الشرط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة
والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت
من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به . ( 4 )
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 417 . الصافي ج 1 : 398 .
( 2 ) البحار ج 23 : 103 . البرهان ج 1 : 419 . الوسائل ج 3 أبواب القسم
والنشوز باب 10 .
( 3 ) البرهان ج 1 : 419 . البحار ج 23 : 103 .
( 4 ) البرهان ج 1 : 419 . البحار ج 23 : 103 . الوسائل ج 3 أبواب القسم
والنشوز باب 10