قال : فالأربعة عشر قيراطا تصير درهما شرعيا ، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق . إه .
وهو كذلك . لكن نقل عن المصباح المنير أن القيراط نصف دانق ( يعني أنه يكون
4 شعيرات ) ومثله ما في مختار الصحاح من أن القيراط نصف دانق .
وهو يوافق ما عن كشف الرموز من أن كل دانق قيراطان بوزن الفضة ،
وكل قيراط أربع حبات . انتهى ، وهو الموجود في القاموس في مادة مكك حيث قال :
والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبات إلخ ، وهذا ليس مرادا قطعا ،
وقال ( في مادة قريط ) : والقيراط بالكسر يختلف وزنه بحسب البلاد ، فبمكة ربع
سدس دينار ، وبالعراق نصف عشره . إنتهى . فالعراقي ، على هذا ، هو ثلاث
شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة ، وهو الشرعي وعليه المدار ، والمكي ثلاث شعيرات
إلا سبع ، لان الدينار 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة ، فإذا قسمناها على ستة لنأخذ
سدسها يخرج 11 شعيرة و 3 أسباع كما ترى :
قسمنا العدد الصحيح فخرج 11 وبقي
2 حولناهما اسباعا وضممنا إليها 4 أسباع
فصارت 18 سبعا ، فقسمناها على 6
فكان الخارج 3 ( أسباع ) .
أو بعبارة أخرى : إن 68 شعيرة و 4 أسباع تساوي 480 سبعا فلو قسمناها
على 6 يكون الخارج 80 سبعا ، فإذا قسمناها على 7 يكون الخارج النهائي 11
شعيرة و 3 أسباع .
الأوزان والمقادير — صفحة 90
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص٩٠