تماما .
وقد عرفت في الأوقية الكويتية ، أن الأوقية الكويتية والثلث تكون صاعا
( فطرة ) وتزيد حوالي التسعين غراما ( المئة غرام عشر كيلو ، نصف أوقية كيلو )
وحيث عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا وثلاثة أثمان الدرهم وعرفت
أن الدرهم 3 غرامات وخمس تعرف أن الصاع 2948 غراما وخمس وثلاثة أثمان إلا خمس الثمن فهو ثلاثة
كيلوات إلا 51 غراما ونصفا تقريبا ، والخمسون غراما ربع أوقية الكيلو ، فمن دفع
الفطرة ثلاثة كيلوات إلا ربع أوقية برئت ذمته ) كما يظهر من ضرب هذه الدراهم
بهذه الغرامات .
الصاع العراقي :
وقع في كلام السيد الشبري في رسالة الأوزان ، ونص على أن المراد به
الصاع الشرعي المعبر به في الفطرة .
الصاع المدني
وقع في كلام السيد الشبري أيضا ، وقال : إنه هو المعبر عنه بصاع النبي صلى
الله عليه وآله وسلم في الآثار وأنه ستة أمداد .
وقد عرفت قريبا أن صاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد .
الصاع المكي
وقع في كلام السيد الشبري أيضا فقال : وربما قيل : وصاع مكي ، وليس
ببعيد ، ونص على أنه ضعف العراقي فيكون هذا الصاع ثمانية أمداد لأنه أراد
بالعراقي الشرعي كما نص عليه ، والله العالم .
دفع اشكال
قال في الدرة البهية ( ص 41 ) ما حاصله : ان الصاع والمد مكيالان