وكل تسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية كما في في الدرة ( ص 18 وص 35 ) ،
وهو كذلك . لأنا إذا ضربنا 9 في 64 يكون الحاصل 576 قمحة ، وإذا ضربنا 8 في 72
يكون الحاصل 576 قمحة أيضا .
وكل تسعين درهما متعارفا ثمانون مثقالا شرعيا كما في الدرة ( ص 18 ) ،
وهو كذلك ، لأنك عرفت ان التسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية ،
فالتسعون ثمانون ، والتسع مئة ثمان مئة ، وهكذا .
والدرهم الصيرفي هو ثلاثة غرامات وعشرة اجزاء من المئة جزء من الغرام
كما في حلية الطلاب ( ص 113 ) وهو غلط . لأنه ذكر أن القيراط ( وهو 4 قمحات
بلا ريب ) هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام ( أي هو خمس الغرام ) فالدرهم
الصيرفي وهو ستة عشر قيراطا يكون 3 غرامات وعشرين جزءا من مئة جزء من الغرام ،
( أي وخمسا ) لان الستة عشر خمسا هي ثلاثة غرامات وخمس ، وإن شئت فقل :
إذا ضربنا 4 قمحات في 16 يحصل 64 قمحة وهي وزن الدرهم ، وهي نفسها وزن
ثلاثة غرامات وخمس .
وهذا لا ينبغي الارتياب فيه . فالنصف درهم غرام وستون جزءا من مئة جزء من
الغرام ، أعني : هو غرام ونصف وعشر الغرام ( غرام و 3 / 5 الغرام ) . والربع درهم 80
جزءا من مئة جزء من الغرام ، أي هو ثلاثة أرباع الرام ونصف عشر الغرام ( 1 / 20
من الغرام ) .
فالدرهم ثلاثة غرامات وخمس كما مر . وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب
( ص 204 ) من أن الدرهم ثلاثة غرامات و 8 / 39 ، قال : فالستة عشر غراما خمسة
دراهم ، وقد عرفت ما فيه .
الأوزان والمقادير — صفحة 47
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص٤٧