النصاب الأول لزكاة الفضة
هو مئتا درهم شرعية إجماعا .
وهو مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة التحقيق
والتنقير وكما في الدرة البهية ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وقد عرفت تحقيقه
في مبحث الدرهم الشرعي .
وهو مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير " ص 4 " وزكاة
العروة " ج 2 ص 14 " وحاشيتها للمحقق النائيني ، ووسيلتي النجاة له وحاشية وسيلته
الجامعة " ص 204 " لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، وزكاة سفينة النجاة
" ص 287 " والدر الثمين " ص 390 " . وهو كذلك ، لأنك عرفت في مبحث الدرهم
الشرعي أن كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالعشرون : عشرة
ونصف ، والأربعون : واحد وعشرون ، والخمسون : ستة وعشرون وربع ، فالمئة :
اثنان وخمسون ونصف ، فالمئتان : مئة وخمسة مثاقيل . وإن شئت فقل : إن النصاب
هو عشرة آلاف وثمانون قمحة كما ستعرف قريبا ، فإذا قسمناها على 96 قمحة ، وهي مقدار
المثقال الصيرفي يحصل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية ، وهو المطلوب ، وهذه صورة القسمة :
وهو مئة وسبعة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي كما في الدر
الثمين ( ص 390 ) وكما نقله في الدرة البهية ( ص 11 و 12 ) عن الشيخ عبد الباسط مفتي
بيروت ( على مذهب الشافعي ) في كتابه الكفاية لذوي العناية . قال السيد : وكل ذلك
مطابق لما سنذكره إن شاء الله تعالى ، ثم قال " ص 33 " : يبلغ بالدراهم المتعارفة مئة
وسبعة وخمسين درهما ونصف درهم ، وقال : ويبلغ بعيار استانبول أوقيتين وربع أوقية
وسبعة دراهم ونصف درهم متعارفة . إنتهى . وهذا يبلغ ما قاله أيضا ، لان الأوقيتين