محروميت از ازدواج نمودن با بعضى از زنان
382 - امام صادق عليه السلام فرمود : اگر مردى با زنى زنا كند . آن مرد نمىتواند با دختر آن زن ازدواج نمايد « 1 » .
هامش
( 1 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا فجر الرجل بالمرأة . لم تحلّ له ابنتها - أبداً - .
و إن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك - و لم يدخل بها - فقد بطل تزويجه .
و إن هو تزوّج ابنتها و دخل بها . ثمّ فجر بامّها - بعد ما دخل بإبنتها - فليس يفسده ( 1 ) فجوره - بامّها - نكاح ابنتها .
إذا هو دخل بها ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 384 و الاستبصار ج 2 ص 166 الباب 108 ) .
( و راجع : النوادر للشيخ أبي جعفر محمّد بن عيسى الأشعري القمّي - عليه الرحمة - ص 95 ) .
عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بإمرأة أيتزوّج إبنتها ؟
قال عليه السلام : إن كان قُبلة - أو شبهها - فلا بأس . و إن كان زنا . فلا ( تهذيب الأحكام ج 8 ص 29 ) .
عن منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كان بينه و بين إمرأة فجور ؟
فقال عليه السلام : إن كان قُبلة - أو شبهها - فليتزوّج إبنتها - إن شاء - .
و إن كان جماعاً . فلا يتزوّج إبنتها . و ليتزوّجها ( الكافي ج 5 ص 417 ) .
عن منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل كان بينه و بين إمرأة فجور ؟
فهل ( 2 ) يتزوّج ابنتها ؟
فقال عليه السلام ( 3 ) : إن كان ( من ) ( 4 ) قُبلة - أو شبهها - فليتزوّج إبنتها . و إن كان جماعاً . فلا يتزوّج إبنتها . و ليتزوّجها هي ( إن شاء ) ( 5 ) ( الكافي ج 5 ص 417 و تهذيب الأحكام ج 7 ص 384 ) .
( راجع : عوالي اللئالي ج 3 ص 331 ) .
قال إبن إدريس : و قد روي : أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما - أبداً - ( وسائل الشيعة ج 20 ص 432 ) .
قال الشيخ - رحمه اللَّه - : و من فجر بعمّته أو خالته . حرّمت عليه ابنتاهما .
و لم تحلّا له بنكاح - أبداً - ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 364 ) .
( 1 ) في الإستبصار : يُفسد .
( 2 ) في التهذيب : هل .
( 3 ) في التهذيب : قال .
( 4 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .
( 5 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .