حرير پوشيدن
مردى كه لباس حرير مىپوشد
346 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : مردانى كه لباس حرير مىپوشند - در روز قيامت - نصيب و بهرهاى از بهشت ندارند « 1 » .
347 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به مردى فرمود : لباس حرير را بر تن نكن . زيرا خداوند - در روز قيامت - پوست بدن تو را مىسوزاند « 2 » .
هامش
( 1 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كسا اسامة بن زيد حلّة حرير ( 1 ) . فخرج فيها .
فقال صلى الله عليه و آله : مهلًا - يا اسامة - إنّما يلبسها من لا خلاق له ( 2 ) .
فأقسمها بين نسائك ( الكافي ج 6 ص 453 ) .
قال الإمام الباقر عليه السلام : أتى اسامة بن زيد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و معه ثوب حرير . فقال صلى الله عليه و آله : هذا لباس من لا خلاق له . ثمّ أمره . فشقّه خُمراً بين نسائه ( مكارم الأخلاق ج 1 ص 240 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّافي الحرب ( الكافي ج 6 ص 453 ) .
عن النبيّ صلى الله عليه و آله : أ نّه خرج و في إحدى يديه ذهب و الاخرى حرير .
و قال صلى الله عليه و آله : إنّ هذين محرّمان على ذكور امّتي . حلّ لُاناثها ( مستدرك الوسائل ج 3 ص 219 ) .
روى عن النبيّ صلى الله عليه و آله إنّه خرج ذات يوم و في يده قطعة من ذهب و قطعة من حرير .
فقال صلى الله عليه و آله : هاتان محرّمتان على ذكور امّتي . دون اناثهم ( عوالي اللئالي ج 2 ص 214 ) .
روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أ نّه أشار إلى حرير و ذهب .
و قال صلى الله عليه و آله : هذان حرامان على رجال امّتي ( البحار ج 11 ص 198 ) .
( 2 ) - قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لرجل : لا تلبس الحرير . فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 164 و علل الشرائع ج 2 ص 51 الباب 57 ) .
( 1 ) كأنّه صلى الله عليه و آله كساه في وقت الحرب . و يدلّ على عدم جواز لبس الحرير للرجال - مطلقاً - و عليه علماء الإسلام . واتّفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه للرجال . و قطعوا على جوازه في حال الضرورة والحرب ( نقلًا عن هامش المصدر وهو مأخوذ من مرآةالعقول للعلّامة المجلسي عليه الرحمة ) .
لم يطلق النبيّ صلى الله عليه و آله لبس الحرير لأحد من الرجال إلّالعبدالرحمان بن عوف . و ذلك لأنّه كان رجلًا قمّلًا ( الفقيه ج 1 ص 164 ) في غير الحرب . القمّل : الكثير القمّل .
( 2 ) أي : من نصيب في ثواب الجنّة ( عيون الأخبار ج 2 ص الباب 27 و تفسير الإمام عليه السلام ص 473 ) .