451 - پيامبر صلى الله عليه و آله مشغول نماز بود كه عقربى ايشان را نيش زد .
حضرت در آن حال عقرب را با كفش كُشت .
و پس از آنكه از نماز فارغ شد فرمود : خداوند عقرب را لعنت كند .
هيچ پيامبرى و يا نمازگزارى - و يا غير آنها - از نيش عقرب در امان نمىباشد .
سپس پيامبر صلى الله عليه و آله محل نيش عقرب را فشار داد .
و آن موضع را با آب و نمك مداوا نمود .
و بر آن سورهء حمد و توحيد و معوّذتين را خواند « 1 » .
هامش
( 1 ) - قال أمير المؤمنين عليه السلام : بينا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ذات ليلة يصلّي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب . فتناولها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بنعله فقتلها .
فلمّا انصرف قال صلى الله عليه و آله : لعن اللَّه العقرب . ما تدع مصلّياً و لا غيره أو نبيّاً و غيره .
ثمّ دعا صلى الله عليه و آله بملح و ماء فجعله في إناء .
ثمّ جعل يصبّه على إصبعه - حيث لدغته - و يمسحها و يعوّذها بالمعوّذتين .
- و في لفظ - : فجعل صلى الله عليه و آله يمسح عليها و يقرء قل هو اللَّه أحد و قل أعوذ بربّ الفلق و قل أعوذ بربّ الناس ( بحار الأنوار ج 89 ص 342 ) .
( راجع : الكافي ج 6 ص 327 و المحاسن ج 2 ص 421 - 422 و دعائم الإسلام ج 2 ص 147 و الدعوات ص 128 و النوادر للسيّد الراوندي رحمه الله ص 213 و المصباح للشيخ الكفعمي رحمه الله ص 300 و البحار ج 61 ص 257 و ص 273 ) .
قال العلّامة المجلسي رحمه الله : يدلّ على إمكان لدغ الموذيات الأنبياء عليهم السلام و الأئمّة عليهم السلام .
و كان هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم .
و يدلّ على استحباب قتل الموذيات . و أنّه ليس فعلًا كثيراً لا يجوز فعله في الصلاة .
و على جواز لعنها إذا كانت موذية .
و على مرجوحية لعنها في الصلاة ( بحار الأنوار ج 63 ص 395 ) .