كشتن بىجهت حيوانات
كشتن حيوانات بدون جلب منفعت يا دفع ضرر
438 - امام صادق عليه السلام فرمود : پستترين گناهان سه چيز است :
1 - كشتن ( بى جهت ) حيوان .
2 - حبس كردن ( و نگهدارى ) مهريهء همسر .
3 - پرداخت نكردن مزد كارگر « 1 » .
439 - امير المؤمنين عليه السلام در بارهء شخصى كه عمداً و بيهوده حيوانى را بكشد .
يا درختى را قطع كند . يا زراعتى را فاسد نمايد . يا ساختمانى را ويران سازد .
يا چاهى را كور كند . يا نهر آبى را از بين ببرد .
فرمود : بر او لازم است كه غرامت چيزى را كه از بين برده پرداخت نمايد .
و نيز لازم است كه به او - بعنوان كيفر - شلّاق زده شود .
و اگر بر انجام يكى از اين امور متعمّد نبوده است بر او لازم مىباشد كه غرامت آن را بپردازد . و زندان و مجازات براى او نمىباشد .
و چنانچه او موجب نقص عضوى از حيوان گردد . در اين صورت بر وى لازم است كه قيمت عضو ناقصشدهء حيوان را پرداخت نمايد « 2 » .
هامش
( 1 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة . و حبس مهر المرأة .
و منع الأجير أجره ( البحار ج 61 ص 268 ) . قال العلّامة المجلسي رحمه الله : كأنّ المراد بقتل البهيمة : قتلها به غير الذبح أو عند الحاجة إليها في الجهاد و غيره ( بحار الأنوار ج 61 ص 268 ) .
( 2 ) - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل دابّة عبثاً - أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بنياناً أو عوّر بئراً أو نهراً - أن يغرم قيمة ما أفسد . و استهلك . و يضرب جلدات - نكالًا - .
و إن اخطأ - لم يتعمّد ذلك - فعليه الغرم و لا حبس عليه و لا أدب .
و ما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما أنقص من ثمنها ( دعائم الإسلام ج 2 ص 424 ) .