299 - على بن جعفر رحمه الله گفت : از امام كاظم عليه السلام در بارهء خوردن گوشت الاغ پرسش نمودم ؟
حضرت فرمود : پيامبر صلى الله عليه و آله از ( خوردن ) آن نهى نمود .
و نهى پيامبر صلى الله عليه و آله بخاطر اين بود كه مردم از اين حيوان بار مىكشيدند .
به همين خاطر پيامبر صلى الله عليه و آله كراهت داشت كه آن را ( با ذبح كردن ) از بين ببرند « 1 » .
300 - امام باقر عليه السلام فرمود : مردم در جنگ خيبر چهارپايان خود را ( كه بر آنها سوار مىشدند « 2 » ) ذبح كردند تا از گوشت آنها بخورند .
پيامبر صلى الله عليه و آله آنان را - بخاطر حفظ جان چهارپايان - از اين كار نهى نمود « 3 » .
هامش
( 1 ) - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن لحوم الحمر الأهليّة أتؤكل ؟
قال عليه السلام : نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله .
و إنّما نهى عنها لأنّهم كانوا يعملون عليها . ف كره أن يفنوها ( قرب الإسناد ص 275 ) .
( 2 ) - مانند : اسب و قاطر و الاغ .
( 3 ) - عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم - يوم خيبر - فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بإكفاء قدورهم و نهاهم عن ذلك .
و لم يحرّمها ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 48 و الإستبصار ج 4 ص 73 ) .
عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّ المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون - في دوابّهم - فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله باكفاء القدور - و لم يقل : إنّها حرام - .
و كان ذلك إبقاءً على الدوابّ ( الكافي 6 / 246 و التهذيب 9 / 48 و الإستبصار 4 / 73 ) .
سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل و الدوابّ و البغال و الحمير ؟
فقال عليه السلام : حلال . و لكنّ الناس يعافونها ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 213 ) .
( قال الشيخ الصدوق رضوان اللَّه تعالى عليه ) : و إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمر الإنسيّة - بخيبر - لئلّا تفنى ظهورها .
و كان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم ( الفقيه ج 3 ص 213 و الوسائل ج 24 ص 119 ) .