سپس پيامبر صلى الله عليه و آله به آن مرد فرمود : بر تو لازم است در جائى كه گوسفند را يافتى به جستجوى صاحبش بپردازى .
اگر صاحب گوسفند را يافتى آن را به او برگردان .
و چنانچه صاحب گوسفند را نيافتى مىتوانى از آن گوسفند استفاده نمايى .
اما پس از آنكه صاحب گوسفند پيدا شد بر تو لازم است كه اگر گوسفند زنده است آن را به صاحبش برگردانى .
و چنانچه آن گوسفند را ذبح كرده باشى در اين صورت بر تو لازم است كه بهاى آن را به صاحبش بپردازى « 1 » .
هامش
( 1 ) - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأل رجل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الشاة الضالّة بالفلاة ؟
فقال صلى الله عليه و آله للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذّئب ( 1 ) .
قال ( 2 ) : و ما احبّ أن أمسّها ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 454 ) .
سُئل صلى الله عليه و آله عن الشاة الضالّة بالفلاة ؟
فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب .
قال : و ما احبّ أن أمسّها ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 188 ) .
سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الشاة الضالّة في الفلاة ؟
فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب .
و ما احبّ أن أمسكها ( بحارالأنوار ج 96 ص 359 و مستدرك الوسائل ج 17 ص 131 )
1 ) المراد به : الترغيب في أخذ الضالّة الّتي كانت في معرض التلف . أي : إن أخذتها و لم تعرف مالكها - بعد التعريف - تكون ملكك . و إن عرفته و دفعت إليه . كنت نفعت أخاك المؤمن . و إن لم تأخذها . يأخذها الذئب أو تهلك من الجوع . أو يأخذها غير الأمين - و هو كالذئب - ( نقلًا عن هامش التهذيب ج 6 ص 452 ) .
2 ) الظاهر كلام النبيّ صلى الله عليه و آله . و يمكن أن يكون كلام السائل ( نقلًا عن هامش التهذيب ) .