تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
729 - عن ( ابن ) « 1 » أبي أحمد عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه « 2 » أو يطرحه ؟ قال عليه السلام : إذاً يكون عليه فداءٌ آخر . فقلت « 3 » : فما يصنع به ؟ قال عليه السلام : فيدفنه ( التهذيب ج 5 ص 419 والاستبصار ج 2 ص 215 ) . 730 - قال الإمام الباقر عليه السلام : إذا أصاب « 4 » الصيد جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنّه يدفنه ( دعائم الإسلام ج 1 ص 309 ) . 731 - عن خلّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال عليه السلام : عليه الفداء . قلت : فيأكله ؟ قال عليه السلام : لا . قلت : فيطرحه ؟ قال عليه السلام : إذاً « 5 » يكون عليه فداء آخر . قلت : فما يصنع به ؟ قال عليه السلام : يدفنه ( الكافي ج 4 ص 234 والفقيه ج 2 ص 167 وعلل الشرايع ج 2 ص 190 الباب 210 الحديث 9 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 419 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الاستبصار . ( 2 ) - في الاستبصار : أو يطعمه . ( 3 ) - في الاستبصار : قلت . ( 4 ) - أي : المحرم . ( 5 ) - في التهذيب هكذا : إذا طرحه فعليه فداء آخر .