النوادر
40 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ما من دابّة إلّاو هي تسأل ( اللَّه ) « 1 » كلّ صباح : اللّهمّ ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني من العلف . ويرويني من الماء . ولا يكلّفني فوق طاقتي ( الكافي ج 6 ص 537 والمحاسن ج 2 ص 467 ) .
41 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ الدابّة تقول : اللّهمّ أرزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني ولا يحمّلني ما لا أطيق ( مكارم الأخلاق ج 1 ص 557 ) .
42 - يجب على مالك الدوابّ علفها وسقيها لحرمة الروح .
فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها ويسقيها - إلى أوّل شبعها وريّها - دون غايتهما .
وإن كانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتّى تشبع وتروى بشرط فقد السباع ووجود الماء .
وإن اكتفت بكلّ من الرعي والعلف خيّر بينهما .
وإن لم تكتف إلّابهما لزماه .
وإذا احتاجت البهيمة إلى السقي ومعه ما يحتاج إليه - لطهارته - سقاها وتيمّم .
فإن امتنع من العلف أجبر - في مأكوله - على بيع أو علف أو ذبح .
وفي غيرها على بيع أو علف صيانةً لها عن الهلاك .
فإن لم يفعل . فعل الحاكم ما تقتضيه المصلحة .
فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة .
فإن تعذّر جميع ذلك . فمن بيت المال ( بحار الأنوار ج 61 ص 218 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في المحاسن .