جواز الكذب الّذي يوجب الصلح بين المتنازعين ويرفع الاختلاف من بينهما
264 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ثلاث يحسنّ فيهنّ الكذب :
المكيدة في الحرب .
وعدتك زوجتك .
والإصلاح بين الناس ( الفقيه ج 4 ص 295 ومكارم الأخلاق ج 2 ص 325 والخصال ص 87 ) .
265 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يصلح الكذب إلّافي ثلاثة مواطن :
كذب الرجل لامرأته .
وكذب الرجل . يمشي بين الرجلين . ليصلح بينهما .
وكذب الامام عدوّه . فإنّ الحرب خدعة ( الجعفريّات ص 283 ) .
266 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ اللَّه عزّ وجلّ أحبّ الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 255 وجامع الأخبار ص 507 الفصل 141 ) .
267 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كلّ الكذب مكتوب كذباً - لا محالة - إلّاأن يكذب الرجل في الحرب . فإنّ الحرب خدعة .
أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما .
أو يحدّث امرأته يرضيها ( بحارالأنوار ج 69 ص 254 ) .
268 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كلّ الكذب يكتب على ابن آدم إلّافي ثلاث خصال :
رجل كذب امرأته ليرضيها .
ورجل حدّث بين إمرأين ليصلح بينهما .
ورجل كذب في خديعة الحرب ( العيال ج 2 ص 329 ) .
269 - قال الإمام الصادق عليه السلام : الكذب مذموم إلّافي أمرين : دفع شرّ الظلمة .
وإصلاح ذات البين ( جامع الأخبار ص 418 الفصل 111 ) .