الفصل الأوّل : ضرورة الإجتناب عن القضاء بغير ما أنزل اللَّه عزّ وجلّ
330 - قال اللَّه عزّ وجلّ : . . . وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ « 1 » فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ « 2 » « 44 » ( المائدة ) .
331 - قال اللَّه عزّ وجلّ : . . . وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ « 3 » فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ « 45 » ( المائدة ) .
332 - قال اللَّه عزّ وجلّ : . . . وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ « 4 » فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ « 47 » ( المائدة ) .
هامش
( 1 ) - أي : بما علم قطعاً أنّ اللَّه سبحانه أنزله . فإنّ العدول عنه إلى غيره مستحلّاً - أو الوقوف عنه لذلك - لا ريب في كونه كفراً . لأنّه إنكار لما علم ثبوته ضرورة ( بحار الأنوار ج 66 ص 142 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّما ذلك الّذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ( دعائم الإسلام للشيخ نعمان بن محمّد رحمه الله ج 2 ص 529 نشر : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ) .
( 2 ) - إذا كان مستحلّاً لذلك ( فقه القرآن ج 2 ص 26 ) .
قال ابن عبّاس : هم كفرة . وليسوا كمن كفر باللَّه واليوم الآخر ( البحار ج 71 ص 245 وج 72 ص 163 ) .
يدلّ على أنّ الحاكم أن يكون على الصفات الّتي اعتبرناها . لأنّه مخبر عن اللَّه تعالى . ونائب عن رسوله صلى الله عليه وآله - ولا شبهة في قبح حكم الجاهل - .
وكذلك من حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل اللَّه سبحانه ( متشابه القرآن لابن شهرآشوب رحمه الله ج 2 ص 225 ) .
( 3 ) - يقول الناجي الجزائري : وقد بيّن اللَّه عزّ وجلّ ما يحتاج به الإنسان - من الأحكام - في القرآنو سنّة أهل البيت عليهم السلام .
( 4 ) - غير مستحلّ مع علمه بالتحريم ( بحار الأنوار ج 66 ص 143 ) .