شرح
اين فرع وارث است و فرزند تنها وارث نيست ؛ زيرا ، وارث را به لحاظ حدّ قذف ملاحظه مىكنند نه به لحاظ ارث بردن از اموال و تركهى ميّت ) .
3 - اگر زن از غير اين مرد نيز فرزندى داشته باشد ، يا وارثى غير از فرزند براى آن زن باشد مانند پدر و مادر ، در اين صورت با مطالبهى كسانى كه با قاذف رابطهى پدرى و فرزندى ندارند ، حدّ قذف جارى مىگردد .
4 - جدّ در حكم پدر است ، پس ، با قذف نوهى خود حدّ نمىخورد .
5 - اگر فرزند ، پدر و يا اجداد خود را ، و مادر ، فرزندش را و خويشان يكديگر را قذف كنند ، بر قاذف حدّ اقامه مىگردد .
دليل تمام اين فروع روايت صحيحهى زير است :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا .
قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له .
قلت : فإن قذف أبوه امّه ، قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً .
قال : وإن كان قال لابنه وامّه حيّة : يابن الزّانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفّرق بينهما .
قال : وإن كان قال لابنه : يابن الزّانية وامّه ميّتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لايقام عليه الحدّ ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها .
فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم . « 1 »
فقه الحديث : هرچند در سند روايت ابراهيم بن هاشم هست ، ليكن روايت صحيح السند است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 447 ، باب 14 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .