تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
[ كيفيّة إجراء حدّ اللواط ] [ مسألة 5 - الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه بالنار ، أو رجمه ، وعلى قول : أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا . يجوز الجمع بين ساير العقوبات والإحراق بأن يقتل ثمّ يحرق . ]
شرح

كيفيّت اجراى حدّ لواط

اين مسأله داراى دو فرع است : 1 - تخيير حاكم در اجراى حدّ قتل به يكى از امور زير نسبت به فاعل و مفعول در لواط ايقابى : الف : گردن زدن با شمشير ؛ ب : انداختن از بالاى بلندى با دست و پاى بسته ؛ ج : سوزاندن با آتش ؛ د : سنگسار كردن ؛ ه : بنا بر قولى خراب كردن ديوار بر او . 2 - جواز جمع بين يكى از طرق و سوزاندن پس از مرگ .

فرع اوّل : كيفيّت قتل

در اين فرع بايستى چند مطلب بررسى شود . مطلب اوّل : آيا در لواط ايقابى مطلق قتل به هر كيفيّتى حاصل شود ، كافى است يا بايد به صورت خاصّى محقّق گردد ؟ اگر مطلق قتل كافى باشد ، به وسيله‌ى اسلحه‌ى گرم يا خفه كردن با طناب و مانند آن نيز مىتوان حدّ را اجرا كرد . بنابراين ، بايد مستفاد از ادلّه را ديد . در روايت صحيحه‌ى حمّاد بن عثمان قتل به‌طور مطلق آمده است : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل أتى رجلًا ، قال : عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كلّ حالٍ محصناً كان أو غير محصن . « 1 » در اين روايت ، نسبت به فاعل و مفعول حكم قتل به صورت مطلق مطرح شده است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 417 ، باب 1 از ابواب لواط ، ح 4 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 127 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى