المسكين حاجته ليست مختصة بموضع كان مقدما على من حاجته مختصة بموضع دون موضع .
المسألة الثالثة : ذكر الأقارب في جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو القربى ، ولم يذكر المسكين بلفظ ذي المسكنة ، وذلك لأن القرابة لا تتجدد فهي شيء ثابت ، وذو كذا لا يقال إلا في الثابت ، فإن من صدر منه رأي صائب مرة أو حصل له جاه يوما واحدا أو وجد منه فضل في وقت لا يقال ذو رأي وذو جاه وذو فضل ، وإذا دام ذلك له أو وجد منه ذلك كثيرا يقال له ذو الرأي وذو الفضل ، فقال
ذَا الْقُرْبى
إشارة إلى أن هذا حق متأكد ثابت ، وأما المسكنة فتطرأ وتزول ولهذا المعنى قال :
مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ
[ البلد : 16 ] فإن المسكين يدوم له كونه ذا متربة ما دامت مسكنته أو يكون كذلك في أكثر الأمر .
المسألة الرابعة : قال :
فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ
ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل فآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقهم ، لأن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك والأولى لكون التشريك واردا على الكلام ، كأنه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذكر المسكين وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلان يدخل ، وفلانا أيضا يكون في التعظيم فوق ما إذا قال خل فلانا وفلانا يدخلان ، وإلى هذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام
بقوله : « بئس خطيب القوم أنت » حيث قال الرجل من أطاع اللّه ورسوله فقد اهتدى ، ومن عصاهما فقد غورى ولم يقل ومن عصى اللّه ورسوله .
المسألة الخامسة : قوله :
ذلِكَ خَيْرٌ
يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن يقال ذلك خير في نفسه ، وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى :
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
[ الحج : 77 ]
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ *
[ البقرة :
148 ] والثاني أولى لعدم احتياجه إلى إضمار ولكونه أكثر فائدة لأن الخير من الغير قد يكون نازل الدرجة ، عند نزول درجة ما يقاس إليه ، كما يقال السكوت خير من الكذب ، وما هو خير في نفسه فهو حسن ينفع وفعل صالح يرفع .
المسألة السادسة : قوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد لا بنفس الفعل ، فإن من أنفق جميع أمواله رياء الناس لا ينال درجة من يتصدق برغيف للّه ، وقوله :
وَجْهَ اللَّهِ
أي يكون عطاؤه للّه لا غير ، فمن أعطى للجنة لم يرد به وجه اللّه ، وإنما أراد مخلوق اللّه .
المسألة السابعة : كيف قال :
وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
مع أن للإفلاح شرائط أخر ، وهي / المذكورة في قوله :
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
[ المؤمنون : 1 ] فنقول كل وصف مذكور هناك يفيد الإفلاح ، فقوله
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ
[ المؤمنون : 4 ] وقوله :
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ *
[ المؤمنون : 8 ] إلى غير ذلك عطف على المفلح أي هذا مفلح ، وذاك مفلح ، وذاك الآخر مفلح لا يقال لا يحصل الإفلاح لمن يتصدق ولا يصلي ، فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أي نظرا إلى علمه ثم إذا حد في الزنا على سبيل النكال وقطعت يده في السرقة لا يبطل ذلك القول حتى يقول القائل ، إنما كان ذلك لأنه أتى بالفسق ، فكذلك إيتاء المال لوجه اللّه يفيد الإفلاح ، اللهم إلا إذا وجد مانع من ارتكاب محظور أو ترك واجب .
المسألة الثامنة : لم لم يذكر غيره من الأفعال كالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذكورة من قبل لأن الخطاب هاهنا بقوله :
فَآتِ
مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وغيره تبع ، وقد قال له من قبل
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً