الله عليه وآله وسلم قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ،
وأن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه رواه أحمد وأبو داود ، وهو حجة
في تحريم بيع الدهن النجس .
حديث ابن عباس في التنفير عنها ، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على
الخلاف في خطاب الكافر بالفروع . قوله : والميتة بفتح الميم وهي ما زالت عنها الحياة
لا بذكاة شرعية . ونقل ابن المنذر أيضا الاجماع على تحريم بيع الميتة ، والظاهر أنه
تحرم بيعها بجميع أجزائها ، قيل : ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة .
قوله : والخنزير فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح
الاجماع على ذلك . وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص
نيل الأوطار — صفحة 236
مساهمون: الشوكاني
ص٢٣٦