تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ( تفسير الرازي ) ( ط دار احياء التراث ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 216 ]

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( 216 )

الحكم الثاني فيما يتعلق بالقتال

وفيه مسائل : المسألة الأولى : اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال مدة إقامته بمكة فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين ، ثم أذن له في قتال المشركين عامة ، ثم فرض اللّه الجهاد واختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم : إنها تقتضي وجوب القتال على الكل وعن مكحول أنه كان يحلف عند البيت باللّه أن الغزو واجب ونقل عن ابن عمر وعطاء : أن هذه الآية تقتضي وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت فقط حجة الأولين أن قوله :
كُتِبَ
يقتضي الوجوب وقوله :
عَلَيْكُمُ
يقتضيه أيضا ، والخطاب بالكاف في قوله :
عَلَيْكُمُ
لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما في قوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ
[ البقرة : 178 ] ،
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
[ البقرة : 183 ] . فإن قيل : ظاهر الآية هل يقتضي أن يكون واجبا على الأعيان أو على الكفاية . قلنا : بل يقتضي أن يكون واجبا على الأعيان لأن قوله :
عَلَيْكُمُ
أي على كل واحد من آحادكم كما في قوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ
،
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
حجة عطاء أن قوله :
كُتِبَ
يقتضي الإيجاب ، ويكفي في العمل به مرة واحدة وقوله :
عَلَيْكُمُ
يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت إلا أنا قلنا : إن قوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ
،
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد ذلك ، بدلالة منفصلة وهي الإجماع ، وتلك الدلالة مفقودة هاهنا فوجب أن يبقى على الوضع الأصلي ، قالوا : ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى :
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى *
[ النساء : 95 ] ولو كان القاعد مضيعا فرضا لما كان موعودا بالحسنى ، اللهم إلا أن يقال : الفرض كان ثابتا ثم نسخ ، إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى :
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
[ التوبة : 122 ] والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه ، والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات ، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذ على الكل واللّه أعلم . المسألة الثانية : قوله :
وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ
فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ
أن هذا الخطاب مع المؤمنين ، والعقل يدل عليه أيضا لأن الكافر لا يؤمر بقتال الكافر ، وإذا كان كذلك فكيف قال :
وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ
فإن هذا يشعر بكون المؤمن كارها لحكم اللّه وتكليفه وذلك غير جائز ، لأن المؤمن لا يكون ساخطا لأوامر اللّه تعالى وتكاليفه ، بل يرضى بذلك ويحبه ويتمسك به ويعلم أنه صلاحه وفي تركه فساده . والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من الكره ، كونه شاقا على النفس ، والمكلف وإن علم أن ما أمره اللّه به فهو صلاحه ، لكن لا يخرج بذلك عن كونه ثقيلا شاقا على النفس ، لأن التكليف عبارة عن إلزام ما في فعله كلفة ومشقة ، ومن المعلوم أن أعظم ما يميل إليه الطبع الحياة ، / فلذلك أشق الأشياء على النفس