الخطاب ، فضرب الرجل ، وقال : ما لك والخبر ؟ انكح واسكت نكاح المحصنات حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : قال عمر بن الخطاب : لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة نكاح المحصنات . فقال له أبي بن كعب : يا أمير المؤمنين ، الشرك أعظم من ذلك ، وقد يقبل منه إذا تاب وقال آخرون : إنما عنى الله بقوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
العفائف من الفريقين ، إماء كن أو حرائر . نكاح المحصنات فأجاز قائلوا هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم بهذه الآية نكاح أهل الكتاب ، وحرموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب . ذكر من قال ذلك : حدثنا أبو كريب ، قال ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إحصان اليهودية والنصرانية قال : العفائف . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله . حدثنا ابن حميد ، وابن وكيع ، قالا : ثنا جرير عن مطرف ، عن عامر :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزني وأن تغتسل من الجنابة . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن عامر :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن تغتسل من الجنابة ، وأن تحصن فرجها . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن مطرف ، عن رجل ، عن الشعبي في قوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزني ، وأن تغتسل من الجنابة . حدثنا المثني قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي في قوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إحصان اليهودية والنصرانية قال : إحصانها أن تغتسل من الجنابة ، وأن تحصن فرجها من الزنا . حدثني المثني ، قال : ثنا معلى بن أسد ، قال : ثنا خالد ، قال : أخبرنا مطرف عن عامر ، بنحوه . حدثنا المثني ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : سمعت سفيان يقول في قوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
إحصان اليهودية والنصرانية قال : العفائف . حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إحصان اليهودية والنصرانية قال : أما المحصنات : فهن العفائف . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : أن امرأة اتخذت مملوكها نكاح المحصنات وقالت : تأولت كتاب الله :
وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
قال : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها . قال : فقرب العبد وجز رأسه ، وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . حدثنا محمد بن المثني ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم : أنه قال في التي تسرى قبل أن يدخل بها نكاح المحصنات ، قال : ليس لها صداق ويفرق بينهما . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا أشعث ، عن الشعبي في البكر تهجر نكاح المحصنات ، قال : تضرب مائة سوط ، وتنفى سنة ، وترد على زوجها ما أخذت منه .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، مثل ذلك . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا أشعث ، عن الحسن ، مثل ذلك . حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن يونس أن الحسن كان يقول : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فاستيقن فإنه لا يمسكها نكاح المحصنات . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي ميسره ، قال : مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم نكاح أهل الكتاب . ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله عز ذكره :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
أعام أم خاص ؟ فقال بعضهم : هو عام في العفائف منهن ، لأن المحصنات العفائف ، وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية حربية كانت أو ذمية . واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وأن المعنى بهن العفائف كائنة من كانت منهن نكاح أهل الكتاب .
وهذا قول من قال : عني بالمحصنات في هذا الموضع : العفائف . وقال آخرون : بل اللواتي عنى بقوله