تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله عفو المتعة الواجبة . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
قال : المرأة تدع لزوجها النصف عفو المتعة الواجبة . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثني عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
قال : إن شاءت المرأة عفت ، فتركت الصداق عفو المتعة الواجبة . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح ، مثله . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع قوله :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فتعفو عن النصف لزوجها عفو المتعة الواجبة . حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أما " أن يعفون " فالثيب أن تدع من صداقها أو تدعه كله عفو المتعة الواجبة . حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
قال : العفو إليهن إذا كانت المرأة ثيبا ، فهي أولى بذلك ، ولا يملك ذلك عليها ولي ؛ لأَنها قد ملكت أمرها ، فإن أرادت أن تعفو عفو المتعة الواجبة فتضع له نصفها الذي عليه من حقها جاز ذلك ، وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك . حدثني المثنى ، قال . ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا معمر وقال : وحدثني ابن شهاب :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
عفو المتعة الواجبة قال : النساء . حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
عفو المتعة الواجبة قال : الثيب تدع صداقها . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة ، قال : ثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
قال : قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله عفو المتعة الواجبة . قال أبو جعفر : ما سمعت أحدا يقول حماد بن زيد بن أسامة إلا أبا هشام . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : إن شاءت عفت عن صداقها عفو المتعة الواجبة ، يعني في قوله :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
حدثنا ابن هشام ، قالا : ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح ، قال : تعفو المرأة وتدع نصف الصداق عفو المتعة الواجبة . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، قال : قال الزهري :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
الثيبات عفو المتعة الواجبة . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
قال : تترك المرأة شطرها عفو المتعة الواجبة . حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
عفو المتعة الواجبة يعني النساء . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
عفو المتعة الواجبة إن كانت ثيبا عفت . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، فال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قوله :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
يعني المرأة عفو المتعة الواجبة . حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا زيد ، وحدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران جميعا ، عن سفيان :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
عفو المتعة الواجبة قال : المرأة إذا لم يدخل بها أن تترك له المهر ، فلا تأخذ منه شيئا . القول في تأويل قوله تعالى :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله :
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
فقال بعضهم : هو ولي البكر ، وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه ، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها . ذكر من قال ذلك : حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت الذي بيده عقدة النكاح ، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت . حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا الأَعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة :