پرش به محتوای اصلی

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحه 477

پدیدآورندگان:

ص۴۷۷
( مسألة 1608 ) : قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه ، وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم . والأحوط إجراء الحدّ عليه . هذا إذا زنى بالذمّيّة أو الكافرة ، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال .