( مسألة 4 ) : يجوز العدول « 1 » بعد تحقّق التقليد ، من الحيّ إلى الحيّ المساوي ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط « 2 » .
( مسألة 5 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط « 3 » ، ويجب الفحص عنه « 4 » . وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما ، تخيّر بينهما . وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط « 5 » اختياره ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر ، تعيّن تقليده على الأحوط « 6 » .
( مسألة 6 ) : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين « 7 » ، ولم يتمكّن من تعيينه ، تعيّن الأخذ بالاحتياط ، أو العمل بأحوط القولين منهما ، على الأحوط « 8 » مع التمكّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما .
( مسألة 7 ) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره . ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجّيّة قوله ، بل لكونه موافقاً للاحتياط .
( مسألة 8 ) : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم ، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما . كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .
( مسألة 9 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ، أن يعمل
هامش
( 1 ) - في المسائل التي توافقت فيها فتوى المساوي مع فتوى المعدول عنه
( 2 ) - الأقوى
( 3 ) - الأقوى
( 4 ) - فإنّ وجوب تقليد الأعلم مطلق بالنسبة إلى العلم به ، لا مشروط به ، كما لا يخفى
( 5 ) - بل المتعيّن ، كما في « الوسيلة » ، لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعية في الاستنباط أو الفتوى
( 6 ) - الأقوى
( 7 ) - ولميعلم الاتّفاق في المسائل المبتلى بها ولميحتمل تساويهما ، وإلّا فالحكم التخيير
( 8 ) - الأقوى