م « 4486 » لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به ، وإن لم يف بهما يبدء بالمنجّزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة .
تحرير التحرير — صفحه 381
پدیدآورندگان: الشيخ محمد رضا نكونام
ص۳۸۱