پرش به محتوای اصلی

تحرير التحرير — صفحه 173

پدیدآورندگان:

ص۱۷۳
م « 3402 » في صورة تخلّف الفقيه عن الوظائف يسقط قهراً ، وعلى الآخر عند الإمكان منعه ونصب الآخر ، أو التصدّي بنفسه . م « 3403 » ليست الولاية للفقيه على الصغار وغيرهم عند وجود الأولياء المنصوصين إن كان في تصدّيهم ضرر عليهم وله جعل الوليّ على طبق المصلحة .