استردادها ، وكذا لو استفضلت منّا شيئاً بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكاً لها ، فليس له استردادها ، نعم لو خرج عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً يوّزع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة . بل يكون كذلك أيضاً في ما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه ، فيستردّ الباقي من نفقة اليوم .
م « 2597 » كيفيّة الإنفاق بالطعام والإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله ، وإمّا بتسليم النفقة لها ، وليس له إلزامها بالنحو الأوّل ، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه يكون نفقتها بيده تفعل بها ما تشاء ، إلّاأنّه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه وليس لها أن تطالبه بعده .
م « 2598 » ما يدفع إليها للطعام والإدام إمّا عين المأكول كالخبر والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤنة وكلفة وإمّا عين تحتاج إلى ذلك كالحبّ والأرز والدقيق ونحوها ، فإن لم يكن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخيار بينهما ، وليس للزوجة الامتناع ، ولو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مؤنة كالحطب وغيره كان عليه ، وإن كان أحدهما خلاف المتعارف يتبع ما هو المتعارف .
م « 2599 » لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمت ، ملكته وسقط ما هو الواجب عليه ، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به .
م « 2600 » إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره ، ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك ، ولو دفع إليها كسوةً لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدّة والكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أخرى ، ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا
تحرير التحرير — صفحه 351
پدیدآورندگان: الشيخ محمد رضا نكونام
ص۳۵۱