تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وإن فارق الأمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لم يعد حقّها . م « 2573 » لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأمّ أحقّ بحضانة الولد وإن كانت مزوّجة ؛ ذكراً كان أو أنثى ، من وصيّ أبيه ، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه وأمّه فضلًا عن غيرهما ، كما أنّه لو ماتت الأمّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره ، وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب ، وإذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث ، الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ أقرح بينهم ، وإذا وجد وصي لأحدهما يكون الأمر للوصي ثمّ إلى الأقارب . م « 2574 » تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين ، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو أنثى .

فصل في التلقيح والتوليد الصناعيّان

م « 2575 » لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ككون الملقِّح أجنبيّاً أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل ولقحها الزوج بزوجته فحصل منها ولد كان ولدهما ، كما لو تولّد بالجماع ، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم كما لو لقح الأجنبي أو أخرج المني بوجه محرّم كان الولد ولدهما ، وإن أثما بارتكاب الحرام . م « 2576 » يجوز التلقيح بماء غير الزوج ؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا مع رضي الزوج والزوجة بذلك ؛ سواء كانت المرأة من محارم صاحب الماء كأمّه وأخته أو لا . م « 2577 » لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج وكانت المرأة ذات بعل وعلم أنّ الولد من التلقيح فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء
تحرير التحرير — صفحة 345 | الشيخ محمد رضا نكونام