پرش به محتوای اصلی

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱
الطواف

القول : في الطواف

الطواف : أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات .
شرح

جزئية الطواف للحجّ والعمرة

بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « الطواف ركن من أركان العمرة وكذا طواف الإفاضة ؛ فإنّه ركن التمتّع والإفراد والقران وقدّمنا أنّ الإحرام هو أوّل عمل يجب أن يبتدأ به الناسك ؛ سواء كان معتمراً بعمرة مفردة أو حاجّاً بحجّ تمتّع أو إفراد أو قران . بقي أن نعرف ما هو العمل الثاني الذي يعقب الإحرام مباشرة ؟ هل هو الطواف أو الوقوف أو غيره ؟ الجواب : يختلف ذلك باختلاف صفة الناسك وقصده من الإحرام فإن كان قد أحرم للعمرة فعليه أن يثني بالطواف لا بغيره ؛ سواء كان مريداً العمرة المفردة أم
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحه 421 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني