پرش به محتوای اصلی

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحه 190

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰
شرح
عيسى عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : « لا بأس » « 1 » . . . وبعض الأصحاب حمله على الإذن لفهمه منه الحمل على الصورة الأولى ، والأظهر ما ذكرناه واللَّه العالم . « 2 »
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 184 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة ، الباب 14 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 309 - 410 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحه 190 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني