( مسألة 3 ) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره .
( مسألة 4 ) : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه .
وهاهنا أمور عدّت من الموانع ، وفيه تسامح :
الأوّل : الحمل ما دام حملًا لا يرث وإن علم حياته في بطن امّه ، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ، ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً اختصّ به ، وإن سقط ميّتاً يرثوا .
( مسألة 1 ) : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد - يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه .
( مسألة 2 ) : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه ، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره .
( مسألة 3 ) : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 399
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٩٩