تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( مسألة 22 ) : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ؛ سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا . ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال . ( مسألة 23 ) : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً كذات البعل ، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأ نّها كانت في العدّة ، ولم يعلم بأ نّها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة . نعم ، لو علم بكونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة . ( مسألة 24 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة ، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين . ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والامّ والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات . ( مسألة 25 ) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( مسألة 26 ) : لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم .