فتقول الزوجة : « قبلت » على الأحوط . وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني ؛ وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ « قبلت » وأشباهه .
( مسألة 2 ) : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي « أنكحت » أو « زوّجت » ، فلا يوقع بلفظ « متّعت » على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام ، ولا يوقع بمثل « بعت » أو « وهبت » أو « ملّكت » أو « آجرت » ، وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » أو « رضيت » ، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر « قبلت » فقط بعد الإيجاب ؛ من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب - الوكيل عن الزوجة - للزوج : « أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني » ، فقال الزوج : « قبلت » ؛ من دون أن يقول :
« قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني » ، صحّ .
( مسألة 3 ) : يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين ، والأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا والزوجة ثانياً ، ويجوز العكس ، ويشتركان في أنّ كلًاّ منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة « من » أخرى ، فيقال :
« أنكحتُ أو زوّجتُ زيداً هنداً ، أو أنكحت هنداً من زيد » ، وباللام أيضاً ، هذا بحسب المشهور والمأنوس ، وربما يستعملان على غير ذلك ، وهو ليس بمشهور ومأنوس .
( مسألة 4 ) : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر ، تقول الزوجة مخاطبة للزوج : « أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منك - أو لك - على المهر المعلوم » ، فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : « قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم » ، أو « . . . هكذا » ، أو تقول :
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 265
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٥