كتاب الأطعمة والأشربة
والمقصود من هذا الكتاب : بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان .
القول : في الحيوان
( مسألة 1 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك والطير في الجملة ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى .
( مسألة 2 ) : لا يؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت ، فإنّه - على ما ورد فيه - حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه . ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور ، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والإبلامي وغيرها ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل ، كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها .
( مسألة 3 ) : الإربِيان - المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب « الروبيان » - من جنس السمك الذي له فلس ، فيجوز أكله .