تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

كتاب الأطعمة والأشربة

والمقصود من هذا الكتاب : بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان .

القول : في الحيوان

( مسألة 1 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك والطير في الجملة ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى . ( مسألة 2 ) : لا يؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت ، فإنّه - على ما ورد فيه - حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه . ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور ، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والإبلامي وغيرها ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل ، كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها . ( مسألة 3 ) : الإربِيان - المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب « الروبيان » - من جنس السمك الذي له فلس ، فيجوز أكله .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 166 | السيد الخميني