أن يكون الميّت امرأة حاملًا ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
( مسألة 1 ) : لو سقط من بدن الميّت شيء ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ ، يجعل معه في كفنه ويدفن .
القول : في تكفين الميّت
وهو واجب كفائي كالتغسيل . والواجب منه ثلاث أثواب : مئزر يستر بين السرّة والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ على الأحوط ، وإزار يغطّي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد .
وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب .
( مسألة 1 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، بل ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط ، دون صوفه وشعره ووبره ، فإنّه لا بأس به .
( مسألة 2 ) : يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز في حال الاختيار أيضاً ، ومع عدم الصدق