( مسألة 12 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى ، ولا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ودفنه بثيابه . كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به .
( مسألة 13 ) : الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل ، فلا يجزي تغسيل الصبيّ المميّز على الأحوط ؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته ، كما هو الأقوى .
القول : في كيفية غسل الميّت
يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفية كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم ، يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
( مسألة 1 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
( مسألة 2 ) : لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما ، غُسّل بالماء الخالص بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة قاصداً به البدلية مراعياً للترتيب بالنيّة .