تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( مسألة 17 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ ، أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّاإذا علم عدم أهليته ، وأنّ المعطي مشتبه في ذلك ، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد .

القول : في الحجّ المندوب

( مسألة 1 ) : يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجّه الواجب . ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية . ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة ، ويكره نيّة عدمه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً ؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين . ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها . ( مسألة 3 ) : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء . ( مسألة 4 ) : يُستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .