في ملاسته وعدم قشره بالشعير ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط . ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة ، ولا تجب في غيرها ؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ . وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب ، ومقدار ما يخرج منه ، ونحو ذلك .
ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب :
المطلب الأوّل
يعتبر فيها أمران :
الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ؛ لأنّه أربعة أمداد ، والمُدّ رِطلان وربع بالعراقي ، ورِطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رِطل بالعراقي ، وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدني ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالًا شرعياً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفي ، وبحسب حُقّة النجف - التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال - ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبحُقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران - الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفياً - مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفياً ، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 347
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤٧