تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وإن كان في المحلّ ؛ وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنيّة القربة وفي الركن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوباً . ( مسألة 4 ) : لو شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات ، أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المصلّي إلّابعد الفراغ ، كما أنّ المأموم لو شكّ في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتّب عليه - ولو كان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك - لم يلتفت . ( مسألة 5 ) : ما شكّ في إتيانه في المحلّ فأتى به ثمّ ذكر أنّه فعله ، لا يبطل الصلاة إلّاأن يكون ركناً . كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه ، لم يبطل ما لم يكن ركناً ولم يمكن تداركه ؛ بأن كان داخلًا في ركن آخر ، وإلّا تداركه مطلقاً . ( مسألة 6 ) : لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ؟ لا يعتني به ، وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا ؟ نعم ، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به .

القول : في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

( مسألة 1 ) : لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها ، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها ، فالأحوط البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة ؛ وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديته :