ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان ، والأحوط الاجتناب عنه . ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكّر ولو قليلًا في الفم ليذوب وينزل شيئاً فشيئاً وإن لم يكن ماحياً للصورة ولا مفوّتاً للموالاة .
ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة ، إلّاالالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي ، وفي غيرها الأحوط الإبطال . وإلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم ؛ إن خشي مفاجأة الفجر ، وكان الماء أمامه ، واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي ؛ وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة . والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء ، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه . كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها . وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر . بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً ، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر .
تاسعها : تعمّد قول « آمين » بعد إتمام « الفاتحة » إلّامع التقيّة ، فلا بأس به كالساهي .
عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعية من الفرائض ، والأوليين منها ؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى .
حادي عشرها : زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً ، وعمداً إن كان غيره .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 203
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٣