القصد إليها ولو ارتكازاً ، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة . وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازاً فالأقوى عدم الصحّة ، وإلّا فالأقوى الصحّة .
( مسألة 19 ) : لو قرأ « الفاتحة » بتخيّل أنّه في الأوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ بها . وكذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين .
( مسألة 20 ) : الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق .
( مسألة 21 ) : يستحبّ قراءة « عمّ يتساءلون » أو « هل أتى » أو « الغاشية » أو « القيامة » وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة « سبّح اسم » أو « والشمس » في الظهر و « إذا جاء نصر اللَّه » و « ألهاكم التّكاثر » في العصر والمغرب . والأولى اختيار قراءة « الجمعة » في الركعة الأولى من العشاءين ، و « الأعلى » في الثانية منهما في ليلة الجمعة ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى ، و « المنافقين » في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى « الجمعة » ، و « التوحيد » في الثانية ، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الأولى « الجمعة » ، وفي الثانية « التوحيد » . كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة « القدر » في الأولى و « التوحيد » في الثانية .
( مسألة 22 ) : قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض ، يجب تركهما حال الحركة ، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 182
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٢