تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
متوقّعة الحصول ، والظاهر - نظراً إلى شاهد الحال - أنّ المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة ، وهو ما كان له عند الوفاة . نعم لو كانت قرينة تدلّ على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها . ( مسألة 29 ) : الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ، فلايكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس ؛ من دون قول أو فعل يدلّان على الإمضاء . ( مسألة 30 ) : لا تعتبر في الإجازة الفوريّة . ( مسألة 31 ) : يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية ، وكذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميّت سببه قبل موته ، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته ، فيخرج منه دين الميّت ووصاياه . نعم بعض صورها محلّ تأمّل . ( مسألة 32 ) : للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة ، وله تفويض التعيين إلى الوصيّ ، فيتعيّن فيما عيّنه ، ومع الإطلاق - كما لو قال : ثلث مالي لفلان - يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة ، فلابدّ وأن يكون الإفراز والتعيين برضا الجميع كسائر الأموال المشتركة . ( مسألة 33 ) : إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية ، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه . ( مسألة 34 ) : لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت من نوع واحد ، فإن كانت جميعاً واجبة ماليّة ينفذ الجميع من الأصل ، وإن كانت واجبة بدنيّة أو كانت تبرعية تنفذ من الثلث ، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه وأجاز الورثة تنفذ في الجميع . وإن لم يُجيزوا فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، بل كانت مجتمعة - كما إذا قال : « اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنيّة » ، أو « اقضوا عشرين سنة صلواتي وصيامي » ، أو قال : « أعطوا زيداً وعمراً وخالداً كلًاّ منهم مائة دينار » - كانت بمنزلة وصيّة واحدة ، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى