تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال ، ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم . ( مسألة 6 ) : بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته ، كمن مات بعد حلوله ، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره ، إشكال وتردّد . ( مسألة 7 ) : لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام ، أو عجزت عن الدية ، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل ، وقيل تؤخذ من القاتل ، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام ، والأوّل أظهر . ( مسألة 8 ) : قد مرّ : أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .

الثالث من اللواحق : في الجناية على الحيوان

وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام : الأوّل : ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها ، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه ، والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع به ، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة ، فهو للمالك ، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها . ( مسألة 1 ) : ليس للمالك دفع المذبوح - لو ذبح مذكّاة - ومطالبة المثل أو
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 573 | السيد الخميني