في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه ، وتثبت - أيضاً - بشهادة شاهدين عدلين .
( مسألة 15 ) : يُحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور :
يحلق رأسه ويشهّر . ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها . ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم .
الفصل الثالث : في حدّ القذف
والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام :
القول في الموجب
( مسألة 1 ) : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلايوجب حدّ القذف . نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي .
( مسألة 2 ) : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه ، كقوله : « أنت زنيت » ، أو « . . . لطت » ، أو « أنت زان » ، أو « . . . لائط » ، أو « ليط بك » ، أو « أنت منكوح في دبرك » ، أو « يا زاني » ، « يا لاطئ » ، ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه ، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلّم بها ، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً ، ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب ، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ .