تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 27 ) : لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً - مثلًا - فبان أنّ المريض برئ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم . ( مسألة 28 ) : كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى .

القول في العهد

لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها : « عاهدت اللَّه ، أو عليّ عهد اللَّه » ، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر ، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه - إن كان مشروطاً - ما اعتبر فيه في النذر المشروط ، وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين ؛ يُعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دُنياً ، ولا يُعتبر فيه الرجحان ، فضلًا عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أولى - ولو من جهة الدنيا - لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ . ( مسألة 1 ) : مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة ، والأظهر أنّ كفّارتها كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان .